الشيخ محمد الجواهري

397

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الخمس )

فهرست الموضوعات الموضوعالصفحة الخمس من الفرائض بل من الضروريات 5 بدلية الخمس عن الزكاة لبني هاشم 5 نسخ الخليفة الخمس بالنسبة إلى سهم ذي القربى اجتهاداً 7 فصل : فيما يجب فيه الخمس 16 موارد وجوب الخمس سبعة : الأوّل مما يجب فيه الخمس : غنائم دار الحرب 16 ما يدل على وجوب الخمس فيها 16 تعميم الغنائم للمنقول وغير المنقول 17 المناقشة في تعميم الغنائم للمنقول وغيره 17 صحة اختصاص الغنائم بالمنقول دون غير المنقول 18 الخمس في غنائم دار الحرب إنما هو بعد استثناء ما انفق عليها من المؤن 21 الخمس في الغنيمة إنما هو بعد اخراج ما يجعله الإمام ( عليه السلام ) - ولاية - من الغنيمة على فعل مصلحة من المصالح 23 الخمس في الغنيمة إنما هو بعد استثناء صفاياها للإمام ( عليه السلام ) 24 حكم الغنيمة إذا كان الغزو بغير إذن الإمام ( عليه السلام ) 24 حكم الغنيمة إذا كان الغزو في زمن الغيبة 30 من الغنائم التي يجب فيها الخمس الفداء والجزية 31 من الغنائم التي يجب فيها الخمس ما صولحوا عليه 32 ما يأخذه المسلمون إذا غاروا على الكفار ولو لتوسعة أراضي المسلمين 32 حكم المال المأخوذ من الكفار سرقة أو غيلة وخديعة 32 الصحيح أن المأخوذ منهم سرقة أو غيلة وخديعة غنيمة بالمعنى الأعم فتلاحظ فيه مؤونة السنة 33 حكم المال المأخوذ من الكفار بالمعاملات الربوية 35 حكم المال المأخوذ من الكفار بالدعوى الباطلة 36